ومنها: استعمال الرفق وترك العجلة في السير عند الازدحام؛ لعدم التأذي والإيذاء.
ومنها: استحباب الإسراع عند ترك الزحمة، وخلوِّ الطريق؛ للمبادرة إلى مقصده من المناسك وغيرها، ولاتساع الوقت له في ذلك.
ومنها: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئًا، وإن لم يسأل عنه، ولا قصد المجيب ترويته إياه.
ومنها: أن الإسراع في موضعه، والمشي في موضعه من مناسك الحج، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في سيره لأصحابه:"عليكم السكينة، لتستعملوها في موضعها"(١)، والله أعلم.
هذا الوقوف كان بمنًى يوم النحر، وكان بعد صلاة الظهر، وقف على راحلته للخطبة، وهي إحدى خطب الحج المشروعة الأربعة، وهي الثالثة منها، والله أعلم.
وقولُهُ:"لَمْ أشعر"؛ أصل الشعور: العلم، وهو مأخوذ من المشاعر، وهو
(١) رواه البخاري (١٥٨٧)، كتاب: الحج، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكينة عند الإفاضة، ومسلم (١٢٨٢)، كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، عن ابن عباس بلفظ: " ... أيها الناس! عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع". (٢) رواه البخاري (٨٣)، كتاب: العلم، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، ومسلم (١٣٠٦)، كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي.