ومنها: أن من لبد رأسه لم يكفِه إلا الحلقُ يوم النحر.
ومنها: أن من ساق الهدي لم يحل حتى يحلق يوم النحر.
ومنها: أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، بل لا بد في تحلله من الوقوف بعرفات، والرمي والحلق والطواف، كما في الحاج المفرد.
ومنها: أن سوق الهدي سنة مؤكدة، وكذا تقليده، والله أعلم.
* * *
[الحديث الرابع]
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أُنْزلَتْ آيةُ المُتْعَةِ فِي كتَابِ اللهِ تعالى، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عنها حتى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ برأيهِ مَا شَاءَ. قال البخاري: يقال: إنه عمر (١).
ولمسلمٍ: نَزلَتْ آيهُ المُتْعَةِ، يَعْني: مُتْعَةَ الحَجِّ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُم لَمْ تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخَ اَيةَ مُنْعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ (٢):
ولهما: بمعناهُ.
أما عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ: فهو وأبوه صحابيان، وتقدم ذكره أول باب: التيمم.
ومن مناقب عمران - رضي الله عنه -: أن الملائكة كانت تسلم عليه؛ لبواسير كانت به، فكان يصبر على ألمها، ثم اكتوى، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي، فعاد سلامهم عليه (٣)، ثم إن عمران - رضي الله عنه - لم يخبر بذلك الأمر إلا في مرضه الذي توفي فيه، وأمر بكتمان التحدث به إلا بعد موته؛ خوفَ التعرض للفتنة في الحياة، بخلاف ما بعد الموت.
(١) رواه البخاري (٤٢٤٦)، كتاب: التفسير، باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]. (٢) رواه مسلم (١٢٢٦)، (٢/ ٩٠٠)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. (٣) رواه مسلم (١٢٢٦)، (٢/ ٨٩٩)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.