وأما "جلدُه بجريدٍ نحوَ أربعينَ"؛ فهكذا هو في الكتاب: بجريد نحو أربعين، وفي "صحيح مسلم": جلده بجريدتين نحو أربعين.
وفي رواية: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنعال (٢).
وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين (٣).
وهذه الرواية الأخيرة مبينة للروايات كلها من أن الأربعين هو حد الخمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خلافًا لمن تأول ضربه بالجريدتين على أنهما كانتا مفردتين، وأنه
(١) رواه البخاري (٦٣٩١)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (١٧٠٦)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، وهذا لفظ مسلم، إلا أنه قال فيه: "بجريدتين". (٢) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها. (٣) رواه مسلم (١٧٠٦)، (٣/ ١٣٣١)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر.