وأما الأحاديث الواردة في المنع من الثياب الحمر للرجال في "سنن أبي داود" وغيره (١)، ففي أسانيدها مقال، ولو ثبتت، لكانت محمولة على خلاف الأولى، والله أعلم.
وفيه دليل: على اعتناء الصحابة -رضي الله عنهم- بضبط أحواله - صلى الله عليه وسلم - وهيئاته، ونقلِها إلى الناس تبركًا وتأسيًا.
وفيه: استحبابُ إرسال شعر الرأس للرجل. وكان لشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حالان؛ أحدهما: إلى المنكبين إذا طال. والثاني: إلى شحمة أذنيه إذا قصره، والله أعلم.
ويستحب الاقتداء به في هيئاته، وأموره الخلقية، وما كان منها ضروريًّا لم يتعلق به استحباب على وضعه. والله أعلم.
قوله:"وعن المياثر"؛ هي جمع مئثرة بكسر الميم، والمياثر بكسر الثاء
(١) رواه أبو داود (٤٠٧٠)، كتاب: اللباس، باب: في الحمرة، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٣)، عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. (٢) رواه البخاري (٤٨٨٠)، كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، ومسلم (٢٠٦٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وهذا لفظ مسلم.