فلان المبهم في هذا الحديث الذي باع الخمر، وقال عمر - رضي الله عنه -: قاتله الله؛ هو: سمرةُ بنُ جندب. قاله الخطيب البغدادي في "مبهماته"، وابن بشكوال، والله أعلم (٣).
وتقدم الكلام على الشحوم وأحكامها وما يتعلق بذلك من الأدهان في آخر باب: العرايا، من كتاب: البيوع.
(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٧٧)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٩٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٦٩)، و"لسان العرب" لابن منظور (٨/ ٤)، (مادة: بتع). (٢) رواه البخاري (٢١١٠)، كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُه، ومسلم (١٥٨٢)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (٣) انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (٢/ ٦٠٤). قلت: قد جاء مصرّحًا باسم سمرة بن جندب - رضي الله عنه - في رواية مسلم، فعزو ذلك إلى الخطيب وابن بشكوال من الغرابة بمكان، والله أعلم.