عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: صَحِبْتُ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذِلِكِ (١).
هذا لفظ رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وأزيد، فليعلم ذلك.
وتقدم ذكر ابن عمر.
القَصْر: رد الرباعية إلى ركعتين، ويقال: قصر الصلاة وقصَّرها -مخففًا ومثقلًا-، وحكى الواحدي في "الوسيط"(٢): أقصرها -رباعيًّا- ثلاث لغات، وبالتخفيف جاء القرآن، قال الله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}[النساء: ١٠١]، والمصدر منها القَصْر والتقصير، والقياس من الثالثة الإقصار، والله أعلم (٣).
واعلم أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين مدة شهر من قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وكانوا يتنفلون، فرآهم - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا أيها الناس! اقبلوا فريضة الله"،
(١) رواه البخاري (١٠٥١)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، ومسلم (٦٩٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: قصر الصلاة بمنى، وهذا لفظ البخاري. (٢) كتاب "الوسيط" للواحدي وهو أحد ثلاثة كتب في التفسير له، تسمى "الحاوي لجميع المعاني". انظر: "كشف الظنون" (١/ ٤٦٠). (٣) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ٢٧٣).