أن كفار قريش، وغيرهم، كانوا يُظهرون الصلاةَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأصنامُهم تحتَ آباطهم، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برفعهما؛ ليرفعوها معه، فتسقط أصنامهم.
وقيل: كانوا يرفعون أيديَهم عند طلب العفو، في محاصرة أعدائهم لهم، فجعل الله تعالى ذلك في الصلاة؛ استسلامًا له، وانقيادًا.
وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات، بالصياح والتكبير؛ فجعل الله ذلك في الصلاة، والله أعلم.
فقال الشافعي، وأحمد، وجمهور الصحابة، فمَنْ بعدَهم: يُشرع رفعهما -أيضًا- عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك، وهذا الحديث يدل على ذلك.
وللشافعي قول: إنه شرع رفعهما في موضع رابع؛ وهو إذا قام من التشهد الأول؛ وهو الصواب، فقد صح في "البخاري"، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يفعلُه (١)، وصح -أيضًا- في "سنن أبي داود، والترمذي"؛ بأسانيد صحيحة، من رواية أبي حميد الساعدي (٢).
= سواء، ومسلم (٣٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. (١) رواه البخاري (٧٠٦)، كتاب: صفة الصلاة، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين. (٢) رواه أبو داود (٧٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة، والترمذي (٣٠٤)، كتاب: الصلاة، باب: (٢٢)، وقال: حسن صحيح.