والرابع: جلوس المتعلِّم؛ فيقيم ركبةً، ويضع على الأرض أخرى؛ لأنَّ التربع هيئته هيئةُ تكبر، وجلوسُ المتعلم هيئةُ تواضع؛ فهو أشبهُ أن يكون بدلًا عن القيام، والله أعلم.
وقولها:"وكانَ ينهى عن عُقْبةِ الشيطانِ"، ويروى:"عن عَقِبِ الشيطان"(١).
أما عُقْبة: بضم العين، وسكون القاف، وأما عَقِب: فبفتح العين، وكسر القاف؛ وكلاهما في "صحيح مسلم"، وروى بعضهم الثاني، بضم العين؛ وهو ضعيف.
وفسره أبو عبيد: بالإقعاء المنهيِّ عنه؛ وهو أن يلصق إليتَه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض؛ وهو ضعيف.
والمشهور في تفسيره: بأن يفرش قدميه، ويجلس بإليته على عقبيه، وسمي ذلك بالإقعاء -أيضًا - (٢).
وأما الإقعاء الذي هو سنة، الثابتُ في "صحيح مسلم"، من رواية ابن عباس؛ فهو: أن ينصب أصابعَ قدميه، ويجلس بوركيه على عقبيه؛ فليس من هذين التفسيرين بشيء، والله أعلم.
وقولها:"وينهى أن يفترشَ الرجلُ ذراعيه افتراشَ السبع"؛ وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة: أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كَفَّيه فقط.
وقولها:"وكانَ يختمُ الصلاةَ بالتسليمِ"؛ معناه: يتحلَّلُ منها بالتسليم؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "تحليلُها التسليمُ"(٣)، ولا شك أنه كما أن تحريمها التكبير، أو ما في
(١) رواه مسلم (٤٩٨) (١/ ٣٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. (٢) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢١٠)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٩٩)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٢١٤)، وعن الأخير أخذ المؤلف مادته هذه. (٣) تقدم تخريجه.