(وقال الخرقي: لا فدية عليه (١)، إلا أن يُدخل يديه في الكمين)؛ لأنه إذا لم يدخلها في الكمين كان بمنزلة الرداء على كتفيه، وذلك لا فدية فيه. (٢)
[١٠٤٠/ ١٢] مسألة: (ويتَقلَّدُ بالسيف عند الضرورة)؛ للحاجة إلى ذلك، فأما مع غير الحاجة فيكره؛ لأن ابن عمر ﵁ قال:«لا يحمل المحرم السلاح في الحرم»(٣)، وروى البراء ﵁ قال:«لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية، صالحهم على ألّا يدخلوها إلا بجُلُبّان السلاح»، والجُلُبّان: القراب بما فيه (٤)، رواه أبو داود (٥)، وإنما دخلوا بالسلاح للحاجة إليه، وإنما وجبت الفدية في اللباس؛ لأنه محرَّم في الإحرام أشبه الحلق. (٦)
(١) ينظر: توثيق قول الخرقي من المغني ٣/ ١٤٢. (٢) ما قرره المصنف خلافًا للخرقي هو المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الحنابلة، وحكي القولان اللذان ساقهما المصنف روايتين في المذهب، إلا أن الرواية الموافقة للمذهب هي الأشهر عنه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٢، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٢٩، والإنصاف ٨/ ٢٥٧، وكشاف القناع ٦/ ١٣٣. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٩٨، وأصلها في البخاري (٩٢٣) ١/ ٣٢٨ ونصها: «عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمِنًى، فبلغ الحَجّاجَ فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم». (٤) ينظر: لسان العرب ٢/ ٨٦٦. (٥) سنن أبي داود (١٨٣٢) ٢/ ١٦٧، ٤/ ٢٨٩، وأصل الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، البخاري (٢٥٥١) ٢/ ٩٥٩، ومسلم (١٧٨٣) ٣/ ١٤١٠. (٦) ما قرره المصنف من جواز تقلد السيف عند الضرورة لا خلاف فيه بالمذهب، وأما عند عدم الضرورة فما قرره المصنف من كراهة تقلد السيف للمحرم هو المذهب، والرواية الثانية: الجواز، قال في الفروع: «ويتوجه أن المراد في غير مكة لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة». ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٣، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٢٩، والإنصاف ٨/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٦/ ١٣٤.