[١٠٣٨/ ١٠] مسألة: (إلا إزارَه وهِميانَه (١) الذي فيه نَفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد)، ذكر القاضي في الشرح (٢): «أن ابن عباس ﵁ قال: رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه نفقته»(٣)، قال ابن عبد البر:«أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم»(٤).
ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك فالأولى ألّا يعقده، وإن لم يثبت بذلك عقده، قالت عائشة ﵂:«أوثق عليك نفقتك»(٥)، وقال ابن عباس:﵁«أوثقوا نفقاتكم»(٦)، والإزار في معنى ذلك، ويستر العورة أيضًا.
[١٠٣٩/ ١١] مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباءً فعليه الفدية)؛ لأنه لباسٌ.
(١) الهِميان: هو كيس يوضع فيه النفقة، يشد في الوسط بالمنطقة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٥، وحاشية الفروع لابن قندس ٥/ ٤٢٧. (٢) وهو شرح القاضي أبي يعلى على مختصر الخرقي، وقد وجد منه أجزاء حقق بعضها، وليس منها كتاب الحج والله أعلم، يسر الله وجوده كاملًا. ينظر: توثيق قوله من المغني ٣/ ١٤٠. (٣) ذكر إسناده ابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٤٨٧، وضعفه وقال: «وليس بمتصل الإسناد». ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٧٩، ولسان الميزان ١/ ٣١٦. (٤) التمهيد ١٥/ ١١٨. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠، عن حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة ﵁، ورجال إسناده ثقات، ويحي بن سعيد هو الأنصاري، والقاسم هو بن محمد الفقيه. (٦) أخرجه ابن شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠ عن وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس ﵁، ورجال إسناده ثقات، فسفيان هو الثوري، وحميد الأعرج هو المكي ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤١.