(ولا يجوز النَّدب ولا النياحة)، ونقل عنه كلام يحتمل إباحتهما (١)؛ لأن واثلة وأبا وائلٍ ﵄(٢): «كانا يسمعان النوح، ويبكيان»(٣)، وظاهر الأخبار التحريم، قال ﵇ في حديث ابن مسعود ﵁:«ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» متفقٌ عليه (٤).
وقال أحمد في قول الله سبحانه: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢]، «هو النوح»(٥)، فسماه: معصيةً، وقالت أم عطية ﵂:«أخذ علينا النبي ﷺ في البيعة ألّا ننوح» متفقٌ عليه (٦). (٧)
(ولا يجوز شقُّ الثياب، ولا لَطمُ الخدود (٨)؛ لما سبق، وروي عن
(١) وذلك فيما نقله حرب الكرماني عنه، قال الخلال: «أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يستمع النوح فيترقق؟ قال: ما أدري». ينظر: الكافي ٢/ ٧٧. (٢) أبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي، صاحب عبدالله بن مسعود ﵁، أدرك النبي ﷺ وهاجر بعده ولم يره، وروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وحذيفة، وخباب وغيرهم ﵃، روى عنه: الأعمش، ومنصور، وعاصم. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧١٠، والإصابة ٣/ ٣٨٦. (٣) أثر واثلة لم أعثر على من خرجه، وأثر أبي وائل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٦١، والخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٩٧. (٤) صحيح البخاري (١٢٣٥) ١/ ٤٣٦، وصحيح مسلم (١٠٣) ١/ ٩٩. (٥) وذلك في رواية حنبل عنه، أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٠٠. (٦) صحيح البخاري (١٢٤٤) ١/ ٤٤٠، وصحيح مسلم (٩٣٦) ٢/ ٦٤٥. (٧) ما قرره المصنف من تحريم النياحة والندب هو المذهب، والرواية الثالثة: يكره ذلك. ينظر: الكافي ٢/ ٧٧، والفروع ٣/ ٤٠١، والإنصاف ٦/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٩. (٨) في المطبوع من المقنع ص ٨١ زيادة قوله: (وما أشبه ذلك)، وسياق المصنف للمسألة يتضمنه.