[١٧٨/ ١١] مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)؛ لأن الاعتداد بالأقراء (٣) والنفاس ليس بقَرْءٍ. (٤)
[١٧٩/ ١٢] مسألة: (فإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصيام قبل الغُسل (٥) كما يباح للجنب، ولا يباح لها الصلاة؛ لقيام الحدث بها، وكذا الطواف؛ لأنه صلاة، ولا يباح وطؤها؛ لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: انقطاع الدم، والغُسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، معناه: حتى ينقطع دمهن، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، معناه:
(١) سبق تخريجه قريبًا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ في المسألة [١٦٨/ ١]. (٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة ﵂ (٢٥٢٠٨) ٦/ ١٥٠، وأبو داود في سننه (٦٤١) ١/ ١٧٣، وابن ماجه في سننه (٦٥٥) ١/ ٢١٥، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٦١٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٨٠ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم». (٣) الأقراء: جمع قرء، بفتح القاف، هو من الأضداد، إذ يطلق على الحيض وعلى الطهر. ينظر: المطلع ص ٣٣٤. (٤) سيأتي الكلام عليه في آخر الباب إن شاء الله. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ وردت العبارة بشكل مختلف بقوله: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل).