[١٧٢/ ٥] مسألة: (و) يمنع (اللبث في المسجد)؛ لقوله ﵇:«لا أحلُّ المسجد لحائضٍ» رواه أبو داود (١).
[١٧٣/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الطواف بالبيت)؛ لقوله ﵇ لعائشة ﵂:«إذا حِضْت فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفقٌ عليه (٢). (٣)
[١٧٤/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الوَطء في الفرج)؛ لقول الله سبحانه:(٤) ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله ﵇:«اصنعوا كل شيءٍ غير النكاح»(٥).
[١٧٥/ ٨] مسألة: (و) يمنع (سنة الطلاق)؛ لأن ابن عمر ﵄ لما طلق زوجته وهي حائضٌ أمره النبي ﷺ بالرجعة حتى تطهر، ثم إن شاء طَلَّق وإن شاء أمسك (٦).
[١٧٦/ ٩] مسألة: (و) يمنع (الاعتداد بالأشهر)؛ لأنها إذا كانت ممن تحيض اعتدت بالحيض؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨](٧).
(١) تقدم تخريجه في المسألة [١٠٩/ ٥]. (٢) صحيح البخاري (٢٩٩) ١/ ١١٧، وصحيح مسلم (١٢١١) ٢/ ٨٧٣. (٣) ما قرره المصنف من أن الحيض يمنع الطواف بالبيت هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقد سبق توثيق الأقوال في نواقض الوضوء في المسألة [١٠٤/ ٧]. (٤) في الحاشية: بلغ العرض. قلت: وهي من خط المحشي والله أعلم. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس ﵁ (٣٠٢) ١/ ٢٤٦. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٢٥) ٤/ ١٨٦٤، ومسلم في صحيحه (١٤٧١) ٢/ ١٠٩٣. (٧) في نسخة المخطوط [فعدتهن ثلاثة قروء] وهي خطأ، وأثبت الصواب الذي عناه المصنف هو آية البقرة.