بينكما شيءٌ» (١)، وقد دَلَّ قوله:«إذا تفرقتما وليس بينكما شيءٌ» على اشتراط القبض في المجلس. (٢)
(ولا يجوز بيعه لغيره)؛ لأنه غير مقدورٍ على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. (٣)
[١٥٩٥/ ٣٠] مسألة: (وتجوز الإقالة في السَّلم)؛ لأنها فَسخٌ، قال ابن المنذر:«أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أُسلِم فيه جائزة»(٤)، ولأن الإقالة فَسخٌ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعًا. (٥)
[١٥٩٦/ ٣١] مسألة: (وتجوز في بعضه في إحدى الرِّوايتين)؛ لأن الإقالة مندوبٌ إليها، وكلُّ معروفٍ جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار.
(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٥٥٥) ٢/ ٨٣، وأبو داود في سننه (٣٣٥٤) ٣/ ٢٥٠، والترمذي في جامعه (١٢٤٢) ٣/ ٥٤٤، والنسائي في سننه (٤٥٨٢) ٧/ ٢٨١، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٢٨٧، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٠، وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عمر كما أشار له البيهقي في سننه الصغرى ٢/ ٢٥٩، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٧١: «هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل». (٢) ما قرره المصنف من جواز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس هو المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز. ينظر: المغني ٤/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٣١، والإنصاف ١٢/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٨/ ١١٩. (٣) ما قرره المصنف من أنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو في ذمته هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح بيع الدين لمن هو في غير ذمته. ينظر: المغني ٤/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٣١، والإنصاف ١٢/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٨/ ١٢١. (٤) الإشراف ٦/ ١٠٩. (٥) ما قرره المصنف أن الإقالة في السَّلم جائزة هو المذهب، والرواية الثانية: أن الإقالة في السلم لا تجوز. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٨، والفروع ٦/ ٣٣٠، والإنصاف ١٢/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٨/ ١٢١.