إِلَّا أَنَّك تدخل فِيهِ الْألف وَاللَّام لِأَن الأول يكون بِهِ معرفَة وَلَا يكون الْمنون بِهِ معرفَة. وَذَلِكَ قَوْلك: مائَة دِرْهَم وَمِائَة الدِّرْهَم. وَكَذَلِكَ إِن ضاعفته فَقلت: مِائَتَا الدِّرْهَم وَمِائَتَا الدِّينَار وَكَذَلِكَ الَّذِي بعده وَاحِدًا كَانَ أَو مثنى. وَذَلِكَ قَوْلك: ألف دِرْهَم وألفا دِرْهَم. وَقد جَاءَ فِي الشّعْر بعض هَذَا منوناً.
قَالَ الرّبيع بن ضبع الْفَزارِيّ: إِذا عَاشَ الْفَتى مِائَتَيْنِ عَاما انْتهى.
والموضع الثَّانِي بَاب كم قَالَ فِيهِ: لِأَنَّهُ لَو جَازَ إِذا اضْطر شَاعِر فَقَالَ: ثَلَاثَة أثواباً كَانَ مَعْنَاهُ معنى ثَلَاثَة أَثوَاب قَالَ الشَّاعِر:
إِذا عَاشَ الْفَتى مِائَتَيْنِ عَاما انْتهى.
قَالَ الأعلم: الشَّاهِد فِيهِ إِثْبَات النُّون فِي مِائَتَيْنِ فِي ضَرُورَة وَنصب مَا بعْدهَا وَكَانَ الْوَجْه حذفهَا وخفض مَا بعْدهَا إِلَّا أَنَّهَا شبهت للضَّرُورَة بالعشرين. وَنَحْوهَا مِمَّا يثبت نونه وَينصب مَا بعده.
وروى: أودى بدل ذهب بِمَعْنى انْقَطع وَهلك. والفتاء: مصدر لفتى.
وروى: تسعين عَاما وَلَا ضَرُورَة فِيهِ على هَذَا. انْتهى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.