• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف] (٢).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. . .، هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع، بالإجماع] (٣).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع، بالإجماع] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٦).
• وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا.
الثاني: أن الجهالة في الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة، خاصة إذا وُجِد في المبيع عيب وأراد أحدهما الرد (٧).
الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (٨). وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،
(١) "الاستذكار" (٦/ ٤٣٣).(٢) "المجموع" (٩/ ٤٠٣).(٣) "البناية" (٨/ ١٥).(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٥٩).(٥) "المحلى" (٧/ ٣٦٨).(٦) سبق تخريجه.(٧) ينظر: "البناية" (٨/ ١٥).(٨) "المجموع" (٩/ ٤٠٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٤٤)، "نظرية العقد" (ص ١٦٤ - ١٦٥)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٨١)، "بدائع الفوائد" (٤/ ٥١)، "الفروع" (٤/ ٣٠)، "النكت على المحرر" (١/ ٢٩٨)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠٩)، "حاشية الروض =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute