• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر ما يستثنى من رؤية المبيع مما لا يعد غررا: [ويستثنى ما يدخل تبعا، وما يتسامح بمثله: إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه، أو تعيينه: كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة؛ وذلك بالإجماع](٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(٧).
(١) "سبل السلام" (٢/ ١٨ - ١٩). (٢) أحمد بن محمد العدوي الخلوتي الدردير المالكي، ولد عام (١١٢٧ هـ) كان شيخا على أهل مصر بأسرها في وقته، له مؤلفات محررة، منها: "الشرح الكبير على مختصر خليل"، "أقرب المسالك لمذهب مالك"، "نظم الخريدة السنية في التوحيد". توفي عام (١٢٠١ هـ). "شجرة النور الزكية" (ص ٣٥٩)، "الأعلام" (١/ ٢٤٤). (٣) "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٦٠). وينظر كلاما نحوه في "الشرح الصغير" للمؤلف (٣/ ٩٥). (٤) "منح الجليل" (٥/ ٤١). (٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥١). (٦) "المحلى" (٧/ ٢٢٣). (٧) سبق تخريجه.