الأول: عن إياس بن عبد المزني (٢) -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء"(٣).
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في النهي، فلا يفرق بين المحرز وغيره.
الثاني: أما بيع الكلأ، فلأنه مال من مال صاحب الأرض، وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله، كالولد من الحيوان، والثمر، والنبات، واللبن، والصوف (٤).
القول الثالث: كراهة بيع الكلأ كله. قال به الحسن البصري وعكرمة (٥)(٦).
أما الرواية عند الشافعية: فقد حكم عليها النووي بأنها غلط ظاهر (٧).
وأما رأي ابن عقيل: فهو خرَّجه على أن النهي عن بيع الماء يمنع التمليك (٨)، ولا عبرة بالتخريج إذا خالف الإجماع (٩).
(١) "المحلى" (٧/ ٤٨٧ - ٤٩٠) و (٧/ ٥٥٩). (٢) إياس بن عبدٍ المزني أبو عوف، نزل الكوفة، له حديث واحد كما قال البغوي وابن السكن. "الاستيعاب" (١/ ١٢٧)، "أسد الغابة" (١/ ٣٣٨)، "الإصابة" (١/ ١٦٦). (٣) أخرجه أبو داود (٣٤٧٢)، (٤/ ١٧٤)، والترمذي (١٢٧١)، (٣/ ٥٧١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٦١)، (٧/ ٣٠٧)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، (٤/ ١١١). قال الترمذي: [حديث إياس حديث حسن صحيح]. (٤) "المحلى" (٧/ ٥٥٧). (٥) عكرمة أبو عبد اللَّه القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، الحافظ المفسر، حدث عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وعائشة وغيرهم، قال عنه قتادة: [أعلم الناس بالتفسير عكرمة] توفي عام (١٠٤ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٢)، "حلية الأولياء" (٣/ ٣٢٦). (٦) "المحلى" (٧/ ٥٥٩). (٧) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٢٢٩). (٨) "المبدع" (٤/ ٢٢)، "الإنصاف" (٤/ ٢٩٠). (٩) ينظر: "صفة الفتوى والمستفتي" (ص ٨٩).