للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا انقضت الأربعة الأشهر:

وُقِف المؤلي (١) عند مالك والشافعي، فإمَّا فاء، وإلَّا طلَّق.

فإن أبى: طلَّق عليه الحاكم.

وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر: وقع الطلاق دون توقيف.

ولفظ الآية يحتمل القولين.

﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ رجعوا إلى الوطء، وكفَّروا عن اليمين.

﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة.

﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ العزيمة:

على قول مالك: التطليق، أو الإباية؛ فيطلِّقُ عليه الحاكم.

وعند أبي حنيفة: ترك الفيءِ حتى تنقضي الأربعة الأشهر.

والطلاق في الإيلاء:

رجعيّ عند مالك.

بائنٌ عند الشافعي وأبي حنيفة.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ بيانٌ للعِدَّة، وهو عمومٌ مخصوص؛ خرجت منه:

الحاملُ بقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

واليائسة والصغيرة بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤] الآية.


(١) هذه الكلمة لم ترد في ب، ج، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>