فإذا انقضت الأربعة الأشهر:
وُقِف المؤلي (١) عند مالك والشافعي، فإمَّا فاء، وإلَّا طلَّق.
فإن أبى: طلَّق عليه الحاكم.
وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر: وقع الطلاق دون توقيف.
ولفظ الآية يحتمل القولين.
﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ رجعوا إلى الوطء، وكفَّروا عن اليمين.
﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة.
﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ العزيمة:
على قول مالك: التطليق، أو الإباية؛ فيطلِّقُ عليه الحاكم.
وعند أبي حنيفة: ترك الفيءِ حتى تنقضي الأربعة الأشهر.
والطلاق في الإيلاء:
رجعيّ عند مالك.
بائنٌ عند الشافعي وأبي حنيفة.
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ بيانٌ للعِدَّة، وهو عمومٌ مخصوص؛ خرجت منه:
الحاملُ بقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].
واليائسة والصغيرة بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤] الآية.
(١) هذه الكلمة لم ترد في ب، ج، هـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute