فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هي في يمينه ﷺ أن لا يدخل على نسائه شهرًا.

﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ يَحتمل أن يكون:

بمعنى الولي الناصر.

أو بمعنى السيد الأعظم.

﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ اختُلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تحريم الجارية، فإنه لما حرمها قال لحفصة: «لا تخبري بذلك أحدًا».

والآخر: أنه قال (١): إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده (٢).

والثالث: أنه قوله: «شربت عسلًا».

والأول أشهر.

و ﴿بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾ حفصة.

﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ كانت حفصة قد أخبرت عائشة بما أسرَّ إليها رسول الله ﷺ من تحريم الجارية، فأخبر الله رسوله ﵇ بذلك، فعاتب حفصة عن إفشائها لسره وطلقها، ثم أمره الله بمراجعتها فراجعها، وقيل: لم يطلقها.


(١) في د زيادة: «لحفصة».
(٢) في د: «بعدي».

<<  <  ج: ص:  >  >>