﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أي: مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهرًا، وهذا لا يكون إلَّا بأن ينقص من أحد الطرفين، وذلك إمَّا أن تكون مدة الحمل ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين، أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر.
(١) انظر (١/ ٣٠٨). (٢) المحرر الوجيز (٧/ ٦١٦). (٣) انظر صفحة ١٧. (٤) انظر (٣/ ٤٦٢).