للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (١).

هو بياضُ الصُّبْحِ وَنُورُهُ.

وَفي الدُّعاءِ: «يا ذا الحَبْلِ المَتِينِ» (٢).

مَعْناهُ: أَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ فِي حَوائِجِهِ فَكَأَنَّما تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ قَوِيٍّ مَأْمُونِ الانْقِطاعِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (٣).

وَرَواهُ بَعْضُهُم: «ياذا الحَيْلِ» [بالياءِ] (٤)، وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ (٥).

وفي الحديثِ: «نَهَى عَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ» (٦).

وهُوَ وَلَدُ الجَنينِ الذي في بَطْنِ النَّاقَةِ.


(١) سورة البقرة آية ١٨٧.
(٢) أخرجه التّرمذيّ ٥/ ٤٥٠ كتاب الدّعوات باب ٣٠ حديث ٣٤١٩ بلفظ: (اللهم ذا الحبل الشديد)، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٧٢ بلفظ: (ذا الحبل الشّديد)، والنّهاية ١/ ٣٣٢.
(٣) سورة آل عمران آية ١٠٣.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(٥) مادة (حول) ص ٢٥٩.
(٦) أخرجه البخاري ٢/ ١٠٠ كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث ٢١٤٣، وفي ٢/ ١٢٧ كتاب السّلم باب السّلم إلى أن تنتج النّاقة حديث ٢٢٥٦، وفي ٣/ ٥٣ كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهليّة حديث ٣٨٤٣، ومسلم ٣/ ١١٥٣ كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث ١٥١٤،، وأبو داود ٣/ ٦٧٥ كتاب البيوع باب في بيع الغرر حديث ٣٣٨٠، والتّرمذيّ ٣/ ٥٣١ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع حبل الحبلة حديث ١٢٢٩، والنسائيّ ٧/ ٢٩٣ كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة حديث ٤٦٢٣، وابن ماجه ٢/ ٧٤٠ كتاب التجارات باب النّهي عن شراء ما في بطون الأنعام حديث ٢١٩٧، ومالك في الموطّأ ٢/ ٦٥٣ كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>