رسول الله ﷺ إلي، وكنت أقرب القوم منه، فقال:«ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم».
ثم قال (١): اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت.
= وقال الدارقطني بعد أن ذكر الحديث وفيه جعل هذه الزيادة من قول النبي ﷺ: «كذا قال؛ وهو وهم من زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم». ثم أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، واختلاف الروايات (٢/ ١٢٥) الحديث رقم: (١٢٦٣)، من طريق ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح به، وجاء فيه: وقال: فقال أبو الدرداء: «يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم». وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٤١) الحديث رقم: (١٩٥٥)، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح به. وجاء سياق الزيادة المذكورة عنده بلفظ: فقال رجل من الأنصار: واجبة هذه؟ فقال أبو الدرداء: «يا كثير، وأنا إلى جنبه: لا أرى إذا قرأ الإمام بالقوم إلا قد كفى». والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١١٠) الحديث رقم: (٢٦٤٤)، وقال: «حديث حسن». قلت: رجال إسناده رجال الصحيح، غير أبي شجرة كثير بن مرة، وقد وثقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته، كما في تهذيب الكمال (٢٤/ ١٥٩) ترجمة رقم: (٤٩٦٣)، ومعاوية بن صالح قد تقدم قول الأئمة فيه عند الحديث رقم: (٣١١). ولكن اختلف فيه على معاوية بن صالح كما أشار إليه النسائي والدارقطني فيما نقلته عنهما؛ فرواه عنه زيد بن الحباب باللفظ المذكور، فزاد فيه في آخره: «فالتفت إلى رسول الله ﷺ وكنت أقرب القوم منه، فقال: … »، مصرحا أن القائل الذي التفت هو رسول الله ﷺ، وقال مرة: «فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال: … »، دون أن يصرح باسم القائل الذي التفت، وقال في ثالثة: «فالتفت إلي أبو الدرداء، وكنت أقرب القوم منه، فقال: … »، مصرحا أن القائل الذي التفت هو أبو الدرداء ﵁، وجاء عند الطبراني والرواية الثانية عند الدارقطني: «وقال: فقال أبو الدرداء: يا كثير … »، وقد خالفه في ذلك كله عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عن معاوية بن صالح، بالإسناد نفسه دون هذه الزيادة، كذلك رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٦/ ٥٢) الحديث رقم: (٢١٧٢٠)، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. قال الدارقطني في علله (٦/ ٢١٧) الحديث رقم: (١٠٨٤) بعد أن ذكر الحديث بالزيادة المذكورة: «وهذا من قول أبي الدرداء لكثير بن مرة، ومن جعله من قول النبي ﷺ لأبي الدرداء فقد وهم». وقد تقدم ذكر هذا الحديث مختصرا برقم: (٣١٩). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣٨٢).