للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاة المرء في بيته إِلَّا الصَّلاةَ المكتوبة» (١).

وانتهى هذا الحديث، ومنه اقتطع أبو محمد هذه القطعة.

ثم قال مسلم (٢): حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز (٣)، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا النَّضْرِ عن بُسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: «أنَّ النبيَّ اتَّخذ حُجْرةً في المسجد من حصير، فصلَّى فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس … ». فذكر نحوه، وزاد فيه: «ولو كُتِبَ عليكم ما قُمْتُم به».

فأظنُّ أنَّ أبا محمد كتب حديث عائشة المبدوء بذكره، ثم أتبعه قوله: «وقال في حديث زيد بن ثابت: فعليكم بالصَّلاة في بُيوتِكُم»، ثم قال بعد ذلك: «وزاد في طريق آخر»: «ولو كُتب عليكم ما قمتم به»، فكان هذا صوابًا، فيمكن أن يكون تقدم أو تأخر في النسخ، أو بالغلط في التخريج إليه، والإشارة إلى موضعه من حاشية أو غيرها، فتثبَّج (٤)، فاعلم ذلك، والله الموفق.

٦٦٨ - وذكر (٥) من طريق الترمذي (٦)، عن ابن عمر، أن رسول الله


(١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد (١/ ٥٤٠) الحديث رقم: (٧٨١) (٢١٣)، من الوجه المذكور، به.
وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (٨/ ٢٨) الحديث رقم: (٦١١٣)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلُّف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] (٩/ ٩٥) الحديث رقم: (٧٢٩٠)، من طريق محمد بن جعفر، به.
(٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد (١/ ٥٤٠) الحديث رقم: (٧٨١) (٢١٤)، من الوجه المذكور، به.
وهذه الزيادة أخرجها أيضًا البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب ما يُكره من كثرة السؤال وتكلُّف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] (٩/ ٩٥) الحديث رقم: (٧٢٩٠)، من طريق وهيب بن خالد الباهلي، به.
(٣) هو: بهز بن العمي، أبو الأسود البصري، أخو معلى بن أسد يروي فيمن يروي عن وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، شيخه في هذا الإسناد. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٢٥٧) ترجمة رقم: (٧٧٤).
(٤) أي: اختلط. ينظر: لسان العرب (٢/ ٣٢٠)، مادة: (ثبج).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١١٢) الحديث رقم: (٨٣)، وينظر فيه: (٣/ ٣٨٩) الحديث رقم: (١١٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٦٦).
(٦) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء: لا صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩) الحديث رقم: (٤١٩)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن قدامة بن=

<<  <  ج: ص:  >  >>