ورواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمرو، لا عن مالك، ذكر ذلك ابن عبد البر (١).
وقال ابن عدي (٢): يقال: إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة، والحديث مشهور عنه، عن عمرو (٣).
٥٢٥ - وذكر (٤) حديث حسين المعلّم وداود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده:«لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجها عِصْمَتَهَا»(٥).
= (٣/ ٢٤٤)، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٤). (١) التمهيد (٢٤/ ١٧٦). (٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ١٥٣)، وينظر: الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥). (٣) تقدم تخريج هذه الرواية، في تخريج الحديث الذي صدر ذكره. (٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٤ - ٤٨٥) الحديث رقم: (٢٧٠٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٢). (٥) الروايات الثلاث؛ رواية حسين المعلم، ورواية داود بن أبي هند، ورواية حبيب المعلم، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عزاها الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٢)، للنسائي، وفيما يلي تفصيل تخريجها: رواية حسين المعلم، أخرجها النسائي في السنن الصغرى، كتاب العُمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (٦/ ٢٧٨) الحديث رقم: (٣٧٥٧)، وفي سننه الكبرى، كتاب العُمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (٦/ ٢٠١) الحديث رقم: (٦٥٥٦)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٢٦٤ - ٢٦٥، ٥٢٥) الحديث رقم: (٦٦٨١، ٦٩٣٣)، من طرق عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها (٣/ ٢٩٣) الحديث رقم: (٣٥٤٧)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب العُمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (٦/ ٢٧٨) حديث رقم: (٢٧٥٧)، وفي سننه الكبرى، كتاب العُمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (٨/ ٢٠١) حديث رقم: (٦٥٥٦)، من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، به. أما رواية داود بن أبي هند وحبيب المعلم، فأخرجها النسائي في السنن الصغرى، كتاب العمرى، باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها (٦/ ٢٧٨) الحديث رقم: (٣٧٥٦)، وفي سننه الكبرى، كتاب العُمرى، باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها (٨/ ٢٠١) الحديث رقم: (٦٥٥٥)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٦٣٢ - ٦٣٣) الحديث رقم: (٧٠٥٨)، والحاكم في مستدركه كتاب البيوع (٢/ ٥٤) الحديث رقم: (٢٢٩٩)، من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: إسناده حسن، لحال عمرو بن شعيب وأبيه، صدوقان، كما تقدم مرارًا.