فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ (١).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» (٢).

وعنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ» (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» (٤).

وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» (٥).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ


(١) أخرجه مسلم (١٠٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).
(٣) متفق عليه، البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣).
(٤) أخرجه مسلم (١٠٤١).
(٥) أخرجه الترمذي (٦٨١)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو كما قال: حديث صحيح.

<<  <   >  >>