(وَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ) أو نائبِه (عَقْدُهَا) أي: عقدُ الذمة (١)؛ لأن ذلكَ متعلقٌ بنظرِ الإمامِ؛ لعلمِه بجهةِ المصلحةِ. (حَيْثُ) أنه يَـ (ـــــأمن مَكْرَهُمْ)(٢)؛ لأنه إن خافَ غائلتَهم (٣) من تمكينِهم الضررُ علينَا، فلا يجوزُ عقدُها. وصفةُ عقدِها:"أقررتُكم بجزيةٍ واستسلامٍ" -أي: انقيادٍ-، أو هم يبذلُون الجزيةَ فيقولُ:"أقررتُكم على ذلكَ" ونحوهما (٤)(٥). ولا يعتبرُ ذكرُ قدرِ الجزيةِ في العقدِ (٦).
(وَالْتَزَمُوا) أي: أهلُ عقدِ الذمةِ (لَنَا) أي: معشرَ الإسلامِ (أَرْبَعَةَ أَحْكَام) أي: أربعةَ شروطٍ: (أَحَدُهَا) أي: أحدُ الأحكامِ: (أَنْ يُعطُوا الجِزْيَةَ)(٧). الجزيةُ: مأخوذةٌ من الجزاءِ (٨). وهو: "مالٌ يؤخذُ من أهلِ الذمةِ، (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) أي: على وجهِ الذلةِ والامتهانِ. في كلِّ عامٍ؛ بدلًا عن
= ووثقه ابن حبان. انظر: موارد الظمآن ٥٤، الثقات ٨/ ٧٩. وللحديث شواهد بأسانيد غير هذه، وفيها اختصار، عند: البيهقي في شعب الإيمان (٤٩٤٢) ٤/ ٢٤٢، وأحمد في المسند (٢١٥٤٦) ٣٥/ ٤٣١، وكلها ضعيفة جدًّا، كما بيَّنه الأرناؤوط في تحقيقه على المسند ٣٥/ ٤٣٢، ٣٦/ ٦١٩ وقد قال ابن عدي: "وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني، والقاسم بن محمد عن أبي ذر، والاك: حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات". الكامل ٧/ ٢٤٤. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٢/ ٣٩٠. وأبو ذر هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري. ( .. - ٣١ هـ). أحد السابقين إلى الإسلام. كان طويلًا، نحيفًا، أسمر اللون. هاجر إلى المدينة بعد الخندق. روى عن النبي ﷺ. وروى عنه: أنس، وابن عباس، وأبو إدريس الخولاني، والأحنيف بن قيس. كان صادق اللهجة، من علماء الصحابة. انظر: أسد الغابة ١/ ٣٥٧، الاستيعاب ١/ ٢٥٢، الإصابة ٧/ ١٢٥. (١) انظر: الهداية ١٤٩، المستوعب ٣/ ٢٠٨، الفروع ١٠/ ٣١٩. (٢) انظر: المبدع ٣/ ٤٠٤، غاية المنتهى ١/ ٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٨. (٣) غاله الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدرِ، والغائلة: الفساد والشر، والجمع: غوائل، وهي الدواهي. انظر مادة: (غول)، الصحاح ٥/ ١٧٨٥، المصباح المنير ٣٧٢. (٤) في هامش الأصل ما نصه: "كقولِه: عاهدتُكم على أن تبقُوا بدارِنا بجزيةٍ والتزامِ حكمِنا". (٥) انظر: الفروع ١٠/ ٣٢٠، الإقناع ٢/ ١٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٥. (٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٢١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٧٥٢، كشاف القناع ٣/ ١١٧. (٧) في كل حولٍ. انظر: الهداية ١٥٠، المغني ١٣/ ٢٠٧، المحرر ٢/ ١٨٢. (٨) وهو المكافأة على الشيء بالثواب أو العقاب. وتطلق أيضًا: على خراج الأرض. انظر مادة: (جزي)، لسان العرب ١٤/ ١٤٥، القاموس المحيط ١٦٤٠.