وجبَ من الدماءِ بفعلِ محظورٍ -كلُبسٍ، وطِيبٍ، وحلقِ رأسٍ، ونحوِه- من حينِ وجوبِه، وإن أرادَ فعلَ المحظورِ لعذرٍ وذبَحَ قبلَ الفعلِ جازَ، وكذا ما وجبَ لتركِ واجبٍ في حجٍ وعمرة، وقتُه: من حينِ تركِه الواجبَ (١). (فَإِنْ فَاتَ الوَقْتُ) بمضي ثاني أيامِ التشريقِ (قَضَى الوَاجِبَ، وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ) بخروج وقتِ الذبحِ (٢).
تتمة: من اشترى معِيبًا يَجهَلُه وكانَ قد عيَّنَه بأن قال: "هذَا هدْيٌ أوْ أضحِيَةٌ" ملَكَ الردَّ إذا علِمَه (٣)، وإن كانتْ معيَّنَةً وولدَتْ، ذبَحَ ولدَها تبعًا لها (٤).
(وَسُنَّ لَهُ) أي: للمُهدِي تطوُّعًا، وللمضحِّي (الأكْلُ مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ)(٥)، (وَمِنْ أُضْحِيَتِهِ، وَلَوْ) كانتِ الأضحيةُ (وَاجِبَةً) بأن كانت منذورةً (٦)؛ لقولِه تعالى:(فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (الحج: ٢٨)، وأقل أحوالِ الأمر الاستحبابُ، والنبي ﷺ أكلَ من بُدْنِهِ (٧)(٨). وقال جابر:"كُنَّا لَا نأكُلُ مِن بُدُنِنَا فَوقَ ثَلَاثٍ، فرَخَّصَ لَنا النَّبي ﷺ فقال: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" فأكلْنَا وتَزَوَّدْنا". رواه البخاري (٩). (وَيَجُوزُ) الأكلُ (مِنْ دَمِ
= انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٥١، مختصر الخرقي ١٣٦، الشرح الكبير على المقنع ٣/ ٥٥٦، الفروع ٦/ ٩٣. (١) تقدمت هذه المسائل في نهاية باب الفدية. (٢) انظر: الهداية ١٣١، شرح الزركشي ٣/ ٢٨٦، المبدع ٣/ ٢٨٥. (٣) انظر: المغني ١٣/ ٣٧٥، الفروع ٦/ ٩٦، منتهى الإرادات ١/ ٢١٣. (٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٦٥، المستوعب ١/ ٦٤٢، الإقناع ٢/ ٤٧. (٥) انظر: الكافي ١/ ٤٦٨، الفروع ٦/ ١٠٣، المبدع ٣/ ٢٩٦. (٦) انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٦، منتهى الإرادات ١/ ٢١٦، الروض المربع ١/ ٥٣٦. (٧) في الأصل، بدنة. بتاء مربوطة، والظاهر: أن الصواب بالهاء. (٨) أما الأضحية فقد جاء من حديث ثوبان عند مسلم قال: ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ثم قال: "يَا ثَوبَان، أَصْلِحْ لحمَ هَذه" قال: فلَم أَزَل أُطعُمُه منها حتى قَدمَ المدينة. أخرجه في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل الاضاحي بعد ثلاث (١٩٧٥) ٣/ ١٥٦٣. وأما الهدي فقد جاء عند مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ قال: "فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر رسول الله ﷺ من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". أخرجه في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦. (٩) الصواب: أن الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق (١٧١٩) ٣/ ٥٥٧، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام (١٩٧٢) ٣/ ١٥٦٢.