= "كنتُ آخِذًا بزِمام نَاقَةِ رسُولِ الله ﷺ فِي أَوْسَطِ أيام التَّشرِيقِ" فذكَرَ الخُطْبَةَ. (٢٠٦٩٥) ٣٤/ ٢٩٩. وأخرج البَيهقي عن أبي نجيح عن رجلينَ من بني بكر قالا: رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق. أخرجه البيهقي (٩٩٦٢) ٥/ ١٥١. وعند الدارقطني عن سبُرة، أنَّ رسول الله ﷺ خطب وسط أيام التشريق؛ يعني: يوم النفر الأول. (٤٩) من كتاب الحج، ٢/ ٢٢٧. وانظر: فتح الباري ٣/ ٤٧٥. (١) أخرجه في كتاب المناسك، باب أي يوم يخطب بمنى؟ (١٩٥٣) ١/ ٦٠١، والطبراني في الكبير (٧٧٧) ٢/ ٢٢٧، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٣١٨، وحسنه ابن حجر في البلوغ ٣١٨، وقال ابن عبد الهادي: "إسناده صالح" تنقيح التحقيق ٣/ ٥٤٠. (٢) والتأخير أفضل. انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٥٠، المبدع ٣/ ٢٥٤، الإقناع ٢/ ٢٩. (٣) هو: أبو محمد، عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم اليماني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٤) أخرجه الطبري عن ابن جريج، وفيه: قال: "قلت لعطاء: أللمكِّيِّ أن يَنفِرَ في النفْر الأَوَّلِ؟ قال: نعم، قال الله ﷿: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ٢٠٣) فهي للناس أجمعين". (٣٩٢٩) ٤/ ٢١٧. (٥) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر ﵁ في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (١٩٤٩) ١/ ٥٩٩، وأخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٨٨٩) ٣/ ٢٣٧، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (٣٠١٦) ٥/ ٢٥٦، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٣٠١٥) ٢/ ١٠٠٣، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٥٧، وابن حبان ٩/ ٢٠٣، وابن الملقن في البدر ٦/ ٢٣٠، ووافقه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٦. (٦) انظر: الفروع ٦/ ٦١، الإنصاف ٤/ ٤٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٧. (٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٣، شرح الزركشي ١/ ٥٥٠، التوضيح ٢/ ٥٣١.