الوسطَى، فيجعلُها عن يمينِه، ويرمِيهَا بسبعِ حصَياتٍ (١)، ويقفُ عندَها، فيدعُو، ويطيلُ (٢)، ثم يأتي جمرةَ العقبةِ، ويجعلُها عن يمِينه، ويستبطنُ الوادي -كما تقدم (٣) -، ويرمِيها بسبعِ حصَياتٍ (٤)، ولا يقفُ عندَهَا (٥)؛ لضيقِ المكانِ. ويستقبلُ القبلةَ في جميعِ رميِه (٦). ويشترط ترتيبُها كما ذُكِر (٧)؛ لأنه ﷺ رماهَا كذلك (٨)؛ فلو نكَّس لم يجزئْهُ الرميُ (٩)، كما لو أخلَّ بحصاةٍ من السبعَةِ لمْ يجزِئْهُ (١٠)؛ فلو كان الإخلالُ من الأولى لم يصحَّ رميُ الثانيةِ، فيكملُ الأولى، ثمَّ يرمِي الثَّانيةَ، وكذا الثالثةُ (١١)، وإن جهلَ محلَّ الإخلالِ بنى علَى اليقِينِ (١٢).
ثم يرمِي في اليومِ الثَّانِي الثلاثَ جمراتٍ، مرتَّبةً (كما)(١٣) ذُكر. ثمَّ في اليوم الثالثِ كذلكَ (١٤).
وإنْ أخرَ الرَّميَ كلَّهُ مع رمي يومِ النَّحرِ إلى آخرِ أيامِ التشريقِ فرماهُ بعدَ الزوالِ أجزأَهُ (١٥)؛ لأنَّ أيام الرميِ كلَّها بمثابةِ يومٍ واحدٍ، لكن تفوتُه الفضِيلةُ (١٦). ويجبُ