(أَبْيَضَيْنِ)؛ لأن في الحديث. "الْبَسُوا الثِّيَابَ البِيْضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ". رواه أحمد (١) عن سَمُرَة (٢). (نَظِيْفَيْنِ)(٣)؛ لأن في حديث جابر:"إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيْفَ"(٤). رواه الخطيب (٥). ويسنُّ أن يكونا جديدَينِ (٦). (وَالتَّلْبِيَةِ)(٧)(مِنْ حِيْنِ) أن يتلبَّسَ بـ (ـــــالإِحْرَامِ إِلَى) عند (أَوَّلِ الرَّمْي) من جمرة العقبة (٨)؛ لقول جابر:"فأهَلَّ رسولُ الله ﷺ بِالتَّوحِيدِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ". الحديث متفق عليه (٩).
= والذي يظهر لي - والله أعلم -: أنه إذا أطلق الحَلواني فالمراد به الأب، فإن أرادوا الابن ذكروا معه كتابه التبصرة. (١) أخرجه في المسند من حديث سمرة بن جندب ﵁ (٢٠١٥٤) ٣٣/ ٣٢٧. وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب لبس البياض (٢٨١٠) ٥/ ١١٧، والنسائي في كتاب الزينة، باب الأمر بلبس البياض من الثياب (٥٣٢٢) ٨/ ٢٠٥، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب البياض من الثياب (٣٥٦٧) ٢/ ١٨١. صححه الترمذي، وابن الملقن في البدر ٤/ ٦٧٢، والحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ٤/ ٢٠٦، وصححه الألباني في سنن الترمذي ٦٢٩. (٢) هو: أبو سعيد، سَمُرَةَ بن جُنْدِب بن هِلال بن عمرو الفَزَاري الغطَفاني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٣) انظر في هاتين الصفتين: شرح الزركشي ١/ ٤٧١، المحرر ١/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ٤٨١. (٤) أخرجه في تاريخ بغداد، من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن المنكدر (٥١٢٢) ١٠/ ١١. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهبة (١١٨٥) وضعفه لأجل "عبد الله بن إبراهيم"، و"المنكدر"، ونقل عن يحيى بن معين تضعيفَهما لحديثهما ٢٠/ ٧١٢، ووافقه ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ٣٩١، والألباني في الضعيفة ١/ ٢١٦، وضعيف الجامع الصغير (١١٦). (٥) هو: أبو بكر الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٦) المشهور في المذهب: التخيير بين كون الثوبين جديدَين أو غَسيلَين. وقد سبق ذلك في كلام المصنف موافقًا للمذهب في باب الإحرام. ولم أجد من جزم باستحباب كونهما جديدين. وانظر في المسألة: الشرح الكبير ٣/ ٢٢٩، الإقناع ١/ ٥٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٨. (٧) انظر: المغني ٥/ ١٠٠، الإنصاف ٣/ ٤٥٢، منتهى الإرادات ١/ ١٨٣. (٨) انظر: المقنع ١٢٧، التوضيح ٢/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٤١. (٩) تقدم تخريجه في آخر باب الإحرام، وبينتُ أن حديث جابر ليس متفقًا عليه، بل هو عند مسلم وحده.