لم يتبينْ فعليهِ دمُ متعةٍ (١). وإن خالفَ ما سبقَ؛ بأن صرفَه معَ نسيانِه بعدَ طوافٍ، ولا هديَ معهُ إلى حجٍّ أو قرانٍ، يتحللُ بفعلِ حجٍّ، ولم يجزيهِ (٢) ما فعلَه من طوافٍ عنْ واحدٍ منهُما (٣). ولا دمَ عليهِ، ولا قضاءَ (٤)؛ للشكِّ في سببِ الحجِّ والعمرةِ. ومن معهُ هديٌ وطافَ، ثمَّ نسيَ ما أحرمَ بهِ، صرفَه إلى الحجِّ، وجوبًا، وأجزأَه عن حجةِ الإسلامِ (٥).