يعيَّنُ. ويصحُّ أن يستنيبَ قادرٌ على الحجِّ، وغيرُ قادرٍ، في نفلِ حجٍّ، وفي بعضِهِ (١).
والنائبُ أمينٌ فيما أعطيَه ليَحُجَّ منهُ أو يعتمرَ (٢). ويضمنُ النائبُ ما زادَ على نفقةِ المعروفِ، أو طريقٍ أقربَ، بلا ضررٍ (٣). ويجبُ عليهِ ردُّ ما فضلَ بعدَ نفقةِ ذهابِه، ورجوعِه، ونفقةِ خادمِه إن لم يخدمْ نفسَه مثلُه (٤). ويرجعُ نائبٌ بما استدانَه لعذرٍ، أو بما أنفقَه من مالِه بنيةِ رجوعِه (٥). وما لزمَ نائبًا بجنايتِه -كفعلِ محظورٍ -، فمِنْ مالِه (٦)، وكذا نفقةُ نسكٍ فسَدَ، وقضاؤُه (٧). ويلزمُ النائبَ ردُّ ما أخذَه (٨)؛ لأن النسكَ حيثُ فسدَ لم يقعْ عن مستنيبِه؛ لجنايتِه وتفريطِه.