للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعيَّنُ. ويصحُّ أن يستنيبَ قادرٌ على الحجِّ، وغيرُ قادرٍ، في نفلِ حجٍّ، وفي بعضِهِ (١).

والنائبُ أمينٌ فيما أعطيَه ليَحُجَّ منهُ أو يعتمرَ (٢). ويضمنُ النائبُ ما زادَ على نفقةِ المعروفِ، أو طريقٍ أقربَ، بلا ضررٍ (٣). ويجبُ عليهِ ردُّ ما فضلَ بعدَ نفقةِ ذهابِه، ورجوعِه، ونفقةِ خادمِه إن لم يخدمْ نفسَه مثلُه (٤). ويرجعُ نائبٌ بما استدانَه لعذرٍ، أو بما أنفقَه من مالِه بنيةِ رجوعِه (٥). وما لزمَ نائبًا بجنايتِه -كفعلِ محظورٍ -، فمِنْ مالِه (٦)، وكذا نفقةُ نسكٍ فسَدَ، وقضاؤُه (٧). ويلزمُ النائبَ ردُّ ما أخذَه (٨)؛ لأن النسكَ حيثُ فسدَ لم يقعْ عن مستنيبِه؛ لجنايتِه وتفريطِه.

(وَتَزَيدُ الأُنثَى) في وجوبِ الحجِّ والعمرةِ عليهَا (شَرْطًا سَادِسًا وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا زَوْجًا) (٩) وسميَ الزوجُ مَحرَمًا مع حِلَّهَا له؛ لحصولِ المقصودِ منْ صيانتِها وحفظِها بهِ، معَ إباحةِ الخلوةِ بهَا. (أَوْ مَحرَمًا) ذكرًا، لا خنثى (١٠)،


(١) أي: بعض نفل الحج كالصدقة. انظر: المحرر ١/ ٢٣٤، الإنصاف ٣/ ٤١٨، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٧، كشاف القناع ٢/ ٣٩٧.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨١، الفروع ٥/ ٢٦٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٩.
(٣) أي: لو سلك طريقًا يمكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد. انظر: المغنى ٥/ ٢٦، الفروع ٥/ ٢٦٥، الإنصاف ٣/ ٤٢٠، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٩.
(٤) فهذه الثلاثة كلها تحتَسبُ له من النفقة؛ لأنها من المعروف، ثم يرد ما فضل منها؛ لأنه لا يملكها. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨١، الفروع ٥/ ٢٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٥٩.
(٥) أي: على مستنيبه. انظر: معونة أولي النهى ٣/ ١٩٠، كشاف القناع ٢/ ٣٩٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٢.
(٦) لأنه لم يؤذن له في الجناية. انظر: المغني ٥/ ٢٥، الإنصاف ٣/ ٤٢٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٠.
(٧) انظر: الفروع ٥/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ١٩١، غاية المنتهى ١/ ٣٥٩.
(٨) أي: من نفقة النسك الفاسد. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٢، الإنصاف ٣/ ٤٢٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٢.
(٩) انظر: المقنع ١١٠، المحرر ١/ ٢٣٣، الإقناع ١/ ٥٤٦.
(١٠) أي: المُشكل. انظر: معونة أولي النهى ١/ ١٩٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٢.
والخنثى لغةً: مِن خَنِثَ يخنَثُ إذا كان فيه تكسُّر ولينٌ. ومنه: المخنَّثٌ: وهو المتكسر في أفعاله وأقواله. وهو يطلق على مَن له ما للرجال والنساء جميعًا. واصطلاحًا: من له آلة الرجال وآلة النساء معًا. أو ليسَ له شيء منهما أصلًا. انظر مادة: (خنث)، الصحاح ١/ ٢٨١، المصباح المنير ١٥٥، تهذيب اللغة ٧/ ١٤٥، الموسوعة الفقهية ٣/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>