"ولا يكفي عبوره"(١). قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة"(٢).
ويصح الاعتكاف بغير صوم (٣)؛ لحديث عمر قال:"يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال ﷺ: أوف بنذرك" رواه البخاري (٤)، ولو كان الصوم شرطًا، لما صح اعتكاف الليل. وأما قول عائشة:"لا اعتكاف إلا بصوم"(٥) ف "حوقوف عليها، ومن رفعه فقد وهم". قاله في "الشرح"، وغيره (٦)، ثم لو صح، فالمراد به: الاستحباب.
(وشرط صحته) أي: صحة الاعتكاف (ستة أشياء):
أحدها:(النية (٧)، و) محلها القلب؛ لأنه عبادة مختصة.
الثاني:(الإسلام) فلا يصح من كافر (و) لو مرتدًا (٨).
الثالث:(العقل) فلا يصح من مجنـ (ـو) ن (٩)؛ لفقد النية.
الرابع:(التمييز) فلا يصح من طفل؛ لعدم النية (و) أما المميز، فيصح منه (١٠).
الخامس:(عدم ما يوجب الغسل) فلا يصح من جنب (و) نحوه،
(١) الإقناع ١/ ٥١٥. (٢) كشاف القناع ٥/ ٣٥٦. (٣) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٥٠، الإنصاف ٧/ ٥٦٦، معونة أولي النهى ٣/ ٤٤٠. (٤) بل متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، رقم (١٩٣٨)، ٢/ ٧١٨، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (١٦٥٦)، ٣/ ١٢٧٧. (٥) أخرجه موقوفًا عبد الرزاق ٤/ ٣٥٤، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٣، والبيهقي ٤/ ٣١٧. وأخرجه مرفوعًا الدارقطني ٢/ ١٩٩، وقال: "تفرد به سويد عن سفيان بن حسين"، والحاكم ١/ ٦٠٦، وقال: "لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين"، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣١٧، وقال: "وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به". (٦) الشرح الكبير ٧/ ٥٦٨. ومن تمام قوله: "ثم لو صح فالمراد به الاستحجاب". وقاله أيضًا في المغني ٤/ ٤٦٠. ومعناه في المبدع ٣/ ٦٤. (٧) ينظر: الهداية ص ١٦٦، الإنصاف ٧/ ٥٦٣، مختصر الإفادات ص ٢٨٢. (٨) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، الإنصاف ٧/ ٥٦١، كشاف القناع ٥/ ٣٥٦. (٩) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، التنقيح ص ١٧٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٣. (١٠) ينظر: المبدع ٣/ ٦٣، التنقيح ص ١٧٠، معونة أولي النهى ٣/ ٤٣٩.