مجبوب (١)، أو مقطوع ذكره، أو ممسوح ذكره، بمساحقة، أو أنزلت امرأة لمساحقة (لزمه) أي: من صدر منه ذلك (القضاء، والكفارة)(٢) أما وجوب الكفارة؛ فلحديث أبي هريرة قال:"بينا نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل (٣)، فقال: يا رسول الله، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، فمكث النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بفرق (٤) فيه تمر -والفرق: المكتل- فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها (٥) أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه (٦)، ثم قال: أطعمه أهلك" متفق عليه (٧). وأمَّا وجوب القضاء؛ فلقوله ﷺ: للمجامع: "وصم يومًا مكانه" رواه أبو داود (٨). وأما كون
= وهذا يتعارض مع قوله بعد قليل: "ومن لم يطاوع، فيلزمه القضاء، لا الكفارة". فليس على من جومع وهو نائم كفارة؛ لأن النوم عذر، ويفسد صومه. ينظر: كشاف القناع ٥/ ٢٧٣. (١) المجبوب: الخصي؛ الذي قد استؤصل ذكره وخُصيَّاه. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٧٢، لسان العرب ١/ ٢٤٩، مادة: (جبب). (٢) ينظر: المبدع ٣/ ٣٠، الإنصاف ٧/ ٤٤٢، التنقيح ص ١٦٤، كشاف القناع ٥/ ٢٦٨. (٣) قال الحافظ في فتح الباري: "لم أقف على تسميته"، ثم ردَّ على من قال إنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي. (٤) كذا في الأصل. وفي الصحيحين: "بعَرَق". وأصل العَرَق: السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زبيلًا، فسمي الزبيل عَرَقًا لذلك. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٠٥. وهو يعادل ٣٢٦٤٥ غرامًا. و ٤١.٣١٦ لترًا. ينظر: التعليق على الإيضاح والتبيان ص ٧٠. (٥) أي: ما بين حرَّتي المدينة. واللابة: الحرة ذات الحجارة السود. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٦٥. (٦) الأنياب: جمع ناب، والناب: السن التي خلف الرباعية. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٣٩. (٧) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، رقم (١٨٣٤)، ٢/ ٦٨٤، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١١١١)، ٢/ ٧٨١. (٨) هو من حديث أبي هريرة. سنن أبي داود، كتاب الصوم، رقم (٢٣٩٣)، ٢/ ٣١٤. ورواه ابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان، =