(فيعطى للجميع) أي: للأصناف الثمانية المذكورة (من الزكاة، بقدر الحاجة) لا زيادة عن الحاجة (٢)، كما تقدم في أحوال كل صنف.
لكن إن سقط ما على غارم، أو مكاتَب، أو فضل معهما شيء عن وفاءِ ما عليهما، أو فضل مع غاز، أو ابن سبيل شيء بعد حاجته، ردَّ الكل، أو ما فضل (٣)؛ لأن هؤلاء الأربعة إنما يأخذون من الزكاة أخذًا مراعىً؛ فإن صرفوه في الجهة التي استحقُّوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع منهم. وأما الأربعة الأُوَل؛ وهم: الفقير، والمسكين، والعامل، والمؤلف: يتصرف (٤) في فاضل بما شاء؛ لأن الله ﷾ أضاف الزكاة إليهم بلام الملك، ثم قال في الأربعة الأخر: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ولأنهم يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بأخذهم؛ وهو غِنى الفقراء والمساكين، وأداء أجر العاملين، وتأليف المؤلفة. والأربعة الآخرون يأخذون بمعنى لا يحصل بأخذ الزكاة. فافترقوا (٥).
(إلَّا العامل فيعطى) من الزكاة (بقدر أجرته، ولو) كان العامل (غنيًا، أو) كان (قِنًّا)(٦).