وقد نقل الوسق والصاع من الكيل إلى الوزن؛ لتحفظ (٢). والمكيل مختلف؛ ما بين ثقيل، وخفيف، ومتوسط، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًا (٣). قال في "الفروع": "ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي بالحنطة، أي: بالرزين (٤) من الحنطة"(٥). وإن كان غير المتوسط، الذي لا يبلغ الوزن؛ لخفته أو ثقله، اعتبر بلوغه نصابًا بالكيل، دون الوزن (٦). ونصاب الأرز -الشعير- (٧) والعلس- بفتح العين المهملة، وسكون اللام-، نوع من الحنطة (٨)، إذا ادخرا في قشرهما عادة لحفظهما، عشرة أوسق، إذا كان امتحنه أهل بلد يبلغ المصفى النصف، وإن زاد أو نقص، فبحسابه (٩).
الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة: (أن يكون) المسلم الحر (مالكًا للنصاب وقت وجوبها)(١٠) أي: الزكاة (فوقت الوجوب) للزكاة (في الحب، إذا اشتد) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والادخار (وفي الثمرة، إذا بدا صلاحها)(١١)[وهو ظهور نضجها، وطيب أكلها، وهو وقت الخرص … ](١٢).
(١) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٢، التنقيح ص ١٤٤، كشاف القناع ٤/ ٤٠٠. (٢) ينظر: الفروع ٤/ ٧٧، الإنصاف ٦/ ٥١٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٤. (٣) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٣، التنقيح ص ١٤٥. (٤) الرزين: الثقيل. ينظر: المحكم ٩/ ٢٦، لسان العرب ١٣/ ١٧٩، مادة: (رزن). (٥) الفروع ٤/ ٧٨. (٦) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٣، الإنصاف ٦/ ٥١٤، كشاف القناع ٤/ ٤٠٢. (٧) كذا في الأصل. والمسألة خاصة بنصاب الأرز والعلس. (٨) ينظر: مختار الصحاح ص ١٨٩، المصباح المنير ٢/ ٤٢٥، مادة: (علس). وفيهما أن الكلمة بفتح العين واللام. (٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٥٠، الإنصاف ٦/ ٥١٢، كشاف القناع ٤/ ٤٠٣. (١٠) ينظر: الممتع ١/ ٧١٥، التنقيح ص ١٤٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٥. (١١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٦٢، الإنصاف ٦/ ٥٣٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٥. (١٢) هذا آخر ما تبين من هذا اللحق، ويغلب على الظن أن بقيته: "فتعلق وجوبها به"، حيث ظهر ما يلي: "فتـ … وجـ … ". وفي شرح المنتهى ٢/ ٢٣٥: "ووقت وجوبها في ثمرة إذا ابدا صلاحها، أي: بطيب أكلها، وظهور نضجها؛ لأنه وقت الخرص المأمور به؛ لحفظ الزكاة، ومعرفة قدرها، فدل على تعلق وجوبها به".