مختلطًا (١). فيوزع (٢) الواجب من الزكاة على الخليطين فأكثر على قدر المال المختلط (٣). ولا أثر لخلط مغصوب (٤).
(و) يشترط في (اشتر) ا (ك ا) لسائمة تأثير الخلطة (في المبيت، والمسرح) وهو محل الاجتماع (٥)(والمحلب) بفتح الميم: موضع الحلب (٦)(والفحل) المعد للضراب، فلا يكون مختصًا أحد المالين المخلوطين، إن اتحد النوع، فلا يعتبر أن يكون مملوكًا لهما (والمرعى) محل الرعي (زكَّيا) أي: المختـ (لـ) ـطين (٧)(كالواحد) حيث وجدت الشروط (٨).
(ولا يشترط نية الخلط) فتؤثر خلطة وقعت اتفاقًا من الشركاء، أو بفعل الراعي (ولا) يشترط أيضًا (اتحاد) في (المشرب) وهو مكان الشرب (٩)(و) لا في (الراعي)(١٠) واعتبره فيهما في "الإقناع"(١١)(ولا) يشترط أيضًا (اتحاد) في (الفحل، إن اختلف النوع؛ كالبقر والجاموس، أو الضأن والمعز) فلا يضر اختلاف الفحل (١٢)؛ للضرورة.
(وقد تفيد الخلطة تغليظًا) على المختلطين (كائنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد) منهما (عشرون فيلزمهما) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، لا يلزم واحد منهما زكاة.
(و) تفيد الخلطة (تخفيفًا) على المختلطين (كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين