ولا يجوز (٢) الزيادة في الصلاة على سبع تكبيرات. قاله في "الشرح"، لا يختلف المذهب فيه (٣). ولا تبطل الصلاة بالزيادة عن السبعة (٤)، ولو عمدًا (٥). ولا يجوز النقص عن أربع (٦). والأولى أن لا يزيد على الأربع (٧).
ومن سُبق ببعض الصلاة، كبَّر، ودخل مع الإمام، وتابعه فيما وجده، ولو بعد التكبيرة الرابعة، ويقضي بعد سلام إمامه الثلاث تكبيرات التي فاتته على صفتها (٨).
ومن لم يصل، استحب له أن يصلي إذا وُضعَتْ، قبل الدفن، أو بعده، ولو جماعة على القبر (٩).
ويصلي إمام أعظم، وغيره على غائب عن البلد، وكان دون مسافة قصر إلى شهر؛ كالصلاة على القبر (١٠)، كما تقدم (١١). ومن صلي، كره له الإعادة (١٢).
ويُصلى على كلّ عاص، سوى قاتل نفسه، والغال من الغنيمة (١٣)؛ [ردعًا، و] زجرًا لهما، لا تحريمًا، فإن صلى عليهما، فلا بأس (١٤).
وإن وجد بعض ميت، غير شعر، وظفر، وسن، فهو كالكل؛ فينوي على ذلك