الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب بـ (ـــــــــــالجمع، أو تأخيره) بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء (١).
(فإن جمع) المصلي (تقديمًا، اشترط لصحة الجمع: نيته عند إحرام) الصلاة (الأولى)(٢) لأنه محل النية، كنية الجماعة.
(و) يشترط (أن لا يفرق بينهما) أي: المجموعتين (بنحو نافلة، بل) أي: لا يضر إن فرق بينهما (بقدر ا) لإ (قامة (٣)، و) بقدر الـ (ـــــوضوء) الـ (خفيف) ولا يضر كلام يسير بقدر ذلك؛ من تكبير عيد، أو غيره، ولو غير ذكر، ولا سجود سهو. ويبطل الجمع بصلاة راتبة بينهما (٤).
(و) يشترط (أن يوجد العذر) المبيح للجمع (عند افتتاحهما) أي: افتتاح المجموعتين، وعند سلام الأولى (٥)؛ لأن افتتاح الأولى موضع النية، وسلامها وافتتاح الثانية موضع الجمع.
(و) يشترط (أن يستمر) العذر (إلى) حين الـ (ـــــــــفراغ) من صلاة (الثانية) إن كان من أجل سفر، أو مرض. وإن كان من أجل مطر وثلج وبَرَد انقطع قبل الفراغ من الثانية، ولم يعقبه وحل إلى آخر الثانية، بطل الجمع، وإلا، صح (٦).
(وإن جمع) المجموعتين جمع (تأخير)(٧) في وقت (ا) لثانية (اشترط) له (نية الجمع بوقت الأولى) مع بقاء مبيحه (قبل أن يضيق وقتها عنها) أي: عن وقت الأولى، فإن لم ينوي (٨)، وخرج الوقت، صارت قضاء (٩).