(ووقتها) أي: وقت صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال) أي: وقت الاستواء (وا)(١) لأ (فضل) أن يصليـ (ـــــــــهـ) ــــــــا (إذا اشتدّ الحر) أي: قبيل الزوال (٢)؛ لزيادة الثواب.
(ويسن)(٣) صلاة (تحية المسجد) ركعتان (٤).
(و) يسن (٥)(سُنَّة الوضوء) ركعتان عقبه (٦).
(و) يسن (إحياء ما بين العشاءين) أي: بين المغرب والعشاء؛ للخبر (٧)(وهو) أي: إحياء ما بين العشاءين (من قيام الليل)(٨) لقول أنس بن مالك في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ الآية [السجدة: ١٦] قال: "كانوا يتنفلون (٩) بين المغرب والعشاء" رواه أبو داود (١٠).
وتسن صلاة الاستخارة (١١).
وكان قيام الليل واجبًا على النبي ﷺ، ولم ينسخ (١٢).
= وفي لفظ لمسلم: "سبحة الضحى". صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر، رقم (١١٢٢)، ١/ ٣٩٤، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٣٣٦)، ١/ ٤٩٧. (١) في المتن ص ٨٨: (وأفضله)، فحول الشارح ﵀ همزة القطع إلى وصل. (٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٠، التنقيح ص ١٠٣، شرح المنتهى ١/ ٥١٦. (٣) كذا في الأصل. وفي المتن ص ٨٨: (وتسن)، وهي الأنسب. (٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٤، الإقناع ١/ ٢٣٨، كشف المخدرات ١/ ١٥٨. (٥) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تسن). (٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٤، الإقناع ١/ ٢٣٨، المنتهى ١/ ٧٣. (٧) سبق تخريجه ص ٣٣٦. (٨) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٦٠، الإقناع ١/ ٢٣٣، كشف المخدرات ١/ ١٥٨. (٩) كذا في الأصل، وفي كشاف القناع ٣/ ٩٠. أما في سنن أبي داود: "يتيقظون بين المغرب والعشاء، يصلون". (١٠) سنن أبي داود، كاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل، رقم (١٣٢١)، ٢/ ٣٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١١٩٤). (١١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٤، الإقناع ١/ ٢٣٥، المنتهى ١/ ٧٣. (١٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٩٦، التنقيح ص ١٠٢، كشاف القناع ٣/ ٨٧.