(و) كذا (فخذيه عن ساقيه)(١) فلا يضمهما (٢)؛ لحديث عبد الله بن بُحينة (٣) قال: "كان رسول الله ﷺ إذا سجد يجنح في سجوده (٤)، حتى يرى وضح إبطيه (٥) متفق عليه (٦).
(وتفريقه بين ركبتيه)(٧) لما في حديث أبي حُميْد: "وإذا سجد فرج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه" (٨).
(وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة) موجهة إلى القبلة (٩)؛ لما في البخاري: "أن النبي ﷺ سجد غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة" (١٠)، وفي رواية: "وفتخ -بالخاء الـ[ــــــــــمعجمة (١١) كما في "النهاية"(١٢) - أصابع رجليه" (١٣).
= الألباني في صحيح أبي داود "الأم" رقم (٧٣٢). (١) ينظر: المبدع ١/ ٤٥٦، الإنصاف ٣/ ٥١٢، كشاف القناع ٢/ ٣٤٧. (٢) ينظر: الدر النقي ١/ ٢٠٢. (٣) هو: أبو محمد، عبد الله بن مالك بن القِشْب الأزدي ﵁، حليف لبني المطلب، وبُحينة: أمه، وهي بنت الحارث بن المطلب، أسلم قديمًا، وكان ناسكًا، فاضلًا. توفي سنة ست وخمسين. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٩٨٢، الإصابة ٤/ ٢٢٢. (٤) أي: يرفع عضديه عن إبطيه، وذراعيه عن الأرض، وفرج ما بين يديه. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ١٥٦. (٥) أي: بياض إبطيه. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٤٠٣. (٦) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، رقم (٣٨٣)، ١/ ١٥٢، ومسلم -واللفظ له-، كتاب الصلاة، رقم (٤٩٥)، ١/ ٣٥٦. (٧) ينظر: المغني ٢/ ٢٠٢، الإقناع ١/ ٢٠٧، معونة أولي النهى ٢/ ٢١٠. (٨) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم (٧٣٥)، ١/ ١٩٦، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٣٥٨). (٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٤٩، التنقيح ص ٩٢، كشاف القناع ٢/ ٤٥٧. (١٠) هو من حديث أبي حُميْد ﵁. صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب سُنَّة الجلوس في التشهد، رقم (٧٩٤)، ١/ ٢٨٤. (١١) في الأصل: العجمة. (١٢) لم أقف عليه في النهاية ٣/ ٤٠٨، وقال: "وفتخ أصابع رجليه، أي: نصبها". (١٣) أخرجها أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم (٧٣٠)، ١/ ١٩٤، والترمذي، في كتاب الصلاة، رقم (٣٠٤)، ٢/ ١٠٦، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي، في كتاب التطبيق، باب فتح أصابع الرجلين في السجود، رقم (١١٠١)، =