(و) منها: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء (١)؛ لأن الوضوء فيه غير صحيح؛ لاشتراط انقطاع موجبه؛ لما رواه أبو داود من قوله هو:"لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"(٢).
(وكذا) يحرم على الحائض (المرور فيه) أي: في المسجد (إن خافت تلويثه) وإن أمنت، لا تمنع نصًّا (٣).
(و) الحيض (يوجب) ثلاثة أشياء:
أحدها:(الغسل)(٤) لقوله ﷺ: "ثم اغتسلي وصلي"(٥).
(و) الثاني: (البلوغ)(٦) لأنه يحصل به التكليف.
(و) الثالث: (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض (ولو) كان (مكرهًا) على الوطء (أو ناسيًا) للحيض (أو جاهلَ الحيض) أ (و) جاهلَ (التحريم) لعموم الخبر (٧)، ولو كان الوطء بحائل، أو وطئ وهي طاهرة فحاضت في أثنائه، ولو نزع في الحال (٨)(٩).
(وهي) أي: الكفارة (دينار، أو نصفه) أي: نصف دينار (على
(١) ينظر: غاية المطلب ص ٦٤، الإنصاف ٢/ ٣٦٨، كشاف القناع ١/ ٤٦٨. (٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، رقم (٢٣٢)، ١/ ٦٠. وهو من حديث عائشة ﵂. قال في التلخيص الحبير ١/ ١٣٩: "قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان"، وضعفه النووي في الخلاصة ١/ ٢١٠، والألباني في الإرواء رقم (١٢٤). (٣) ينظر: غاية المطلب ص ٦٥، الإنصاف ٢/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ١/ ٤١٧. (٤) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤. (٥) والحديث بتمامه عن عائشة ﵂: "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، رقم (٣١٩)، ١/ ١٢٤. (٦) ينظر: الهداية ص ٦٩، الإقناع ١/ ١٠٠، المنتهى ١/ ٣٤. (٧) سيذكره الشارح بعد قليل. (٨) هنا حاشية في الهامش: "قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": الموجب للكفارة الوطء، والحيض شرط". (٩) ينظر: غاية المطلب ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٣٧٧ و ٣٨٠، شرح المنتهى ٥/ ٢٢١.