ابن عمر، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء (١)، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا، فأقيم مقامه؛ كالنوم مع الحدث.
(والغاسل: هو من يقلب الميت، ويباشره) ولو مرة (لا من يصب الماء) على الميت. ولا ينقض وضوء من ييمم الميت (٢).
النوع (السابع)[من النواقض]: (أكل لحم الإبل) علمه، أو جهله؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه (٣): "أن رسول الله ﷺ سُئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا"(٤)(ولو) كان الـ[ـــلـ]ـــحم (٥)(نيئًا) من غير طبخ، وذلك تعبدًا (٦)، لا يعقل معناه.
(فلا نقض) للوضوء إن أكل من (بقية (٧) أجزائها؛ ككبِد، وقلب، وطِحال (٨)،
= ولد في خلافة عمر ﵁، سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس ﵃، وهو من أعلم الناس بمناسك الحج. مات سنة أربع عشرة ومائة. ينظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٩٨، طبقات الحفاظ ص ٤٥. (١) أثر ابن عمر ﵄ لم أجده من رواية عطاء، بل عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: "إذا غسّلت الميت، فأصابك منه أذى، فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء". وأما أثر ابن عباس ﵄: فعن عطاء قال: "سئل ابن عباس أعلى من غسّل ميتًا غسْل؟ فقال: لا، قد إذن نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء" أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٤٠٥ و ٤٠٧. (٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٣٧، الإنصاف ٢/ ٥٣، كشاف القناع ١/ ٣٠٢. (٣) هو: أبو عمارة، البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، أول مشاهده أُحد، وقيل: الخندق، وغزا مع رسول الله ﷺ أربع عشرة غزوة. نزل الكوفة، ومات سنة اثنتين وسبعين. ينظر: الإصابة ١/ ٢٧٨، أسد الغابة ١/ ٢٥٨. (٤) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (١٨٤)، ١/ ٤٧، والترمذي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٨١)، ١/ ١٢٢، وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٤٩٥)، ١/ ١٦٦، وابن حبان (الإحسان)، رقم (١١٢٨)، ٣/ ٤١٠، وصححه، وصححه أيضًا الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٥٢. وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة ﵁، كتاب الحيض رقم (٣٦٠)، ١/ ٢٧٥. (٥) في الأصل: (الحم). (٦) كذا في الأصل، والصواب الرفع. (٧) في الدليل ص ٥٧: (ببقية)، ويظهر أن الشارح حذف الباء؛ مراعاة لمزج الكلام. والله أعلم. (٨) الطِحال: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار، لازقة بالجنب. ينظر: لسان العرب ١١/ ٣٩٩، تاج العروس ٢٩/ ٣٦٣، مادة: (طحل).