والقطع (١). وهو ما يترتَّب الثواب على فعله، والعقاب على تركه (٢)(ستة)":
أحدها:(غسل الوجه)(٣) للآية (٤)(ومنه) أي: من الوجه (المضمضة (٥)، والاستنشاق) (٦)(٧) لكونهما في حكم الظاهر.
(و) الثاني: (غسل اليدين مع المِرفقين)(٨)(٩) للآية.
(و) الثالث: (مسح الرأس كله) للآية. ولا يكفي الغسل (١٠)(ومنه) أي: من الرأس (الأذنان)(١١) لما رواه ابن ماجه: "الأذنان من الرأس" (١٢).
(و) الرابع: (غسل الرجلين، مع الكعبين)(١٣) للآية.
(و) الخامس: (الترتيب) بين الأعضاء، كما ذكر الله تعالى (١٤)؛ ولما ورد
(١) ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٤٨٨، لسان العرب ٧/ ٢٠٥، مادة: (فرض). (٢) ينظر: روضة الناظر ١/ ٢٦، المطلع ص ١٨، شرح المنتهى ١/ ٩٨. (٣) ينظر: شرح العبادات الخمس ص ٦٢، المبدع ١/ ١٣، كشاف القناع ١/ ١٨٧. (٤) وهي قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: ٦]. (٥) المضمضة: تحريك الماء في الفم. ينظر: لسان العرب ٥/ ٤١٠، مادة: (مضض)، المطلع ص ١٧. (٦) الاستنشاق: جذب الماء إلى داخل الأنف بريح الأنف. ينظر: العين ٥/ ٤٣، مادة: (نشق)، الدر النقي ١/ ٧٤. (٧) ينظر: الانتصار ١/ ٢٨٧، الإنصاف ١/ ٣٢٥، شرح المنتهى ١/ ٩٨. (٨) المرفق: مَوصل الذراع في العضد. ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٧٨٤، مختار الصحاح ص ١٠٥، مادة: (رفق). (٩) ينظر: الوجيز ص ٥٣، المبدع ١/ ١١٣، معونة أولي النهى ١/ ٢٤٩. (١٠) هذا قول في المذهب. وقيل: بل يكره. والصحيح من المذهب: أنه يجزئ إن أمر يده. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٤٥. (١١) ينظر: الفروع ١/ ١٧٨، الإنصاف ١/ ٣٤٤، شرح المنتهى ١/ ٩٨. (١٢) هو من حديث أبي أمامة ﵁. سنن ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، رقم (٤٤٤)، ١/ ١٥٢. وأخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، رقم (١٣٤)، ١/ ٣٣، والترمذي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، رقم (٣٧)، ١/ ٥٣، وقال: "هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم"، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (٣٦). (١٣) ينظر: شرح العبادات الخمس ص ٦٧، المبدع ١/ ١٣، معونة أولي النهى ١/ ٢٥٢. (١٤) ينظر: الانتصار ١/ ٢٦٥، الإنصاف ١/ ٢٩٨، شرح المنتهى ١/ ٩٩.