(فإن زال تغير) الماء منـ (ـه بنفسه، عاد) أي: رجع (إلى طهوريته) فيرفع الحدث، ويزيل الخبث (١).
(ومن) الماء (الطاهر) أيضًا (ما كان قليلًا، واستعمل في رفع) الـ (ـحدث (٢)، أو انغمست فيه) أي: في الماء القليل (كل) أي: جميع (يد المسلم) غير الكافر (المكلف) غير البالغ، والمجنون (النائم ليلًا) غير النائم نهارًا (نومًا) كثيرًا (ينقض الوضوء) لا يسيرًا، من قائم، أو جالس (قبل غسلها) أي: اليد (ثلالًا)(٣) لحديث:. "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا"(٤)(بنية، وتسمية، وذلك) أي: المذكور من التسمية، وغسل اليد (واجب)(٥) وأما النية، فشرط فيه (٦)، وتسقط التسمية سهوًا (٧) قال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "قلت: وجهلًا. وأما النية فهي شرط في غسل اليدين"(٨).
القسم (الثالث) من أقسام الماء: (نجس) النجس لغةً: ما يستقذره ذو طبع سليم (٩). وعرفًا: كل عين حرم تناولها لذاتها، لا لحرمتها - كصيد الحرم، وكالطيب، ونحوه للمحرم - ولا لضررها - كالسميات للبدن، والبنج، ونحوه للعقل (١٠). والنجاسة قسمان: قسم نجاسته عين، فلا يطهر بحال. وقسم حكمي، وهو الطارئ على محل طاهر، يطهر بتطهيره (١١).
(يحرم استعماله) أي: استعمال الماء النجس (إلا لضرورة) كـ (ــلـ]ــــــقمة (١٢)
(١) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٨، الإقناع ١/ ١٠، شرح المنتهى ١/ ٣٠. (٢) ينظر: الهداية ١/ ٤٦، شرح الزركشي ١/ ١٢١، الإنصاف ١/ ٦٠. (٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠، الإنصاف ١/ ٦٧، معونة أولي النهى ١/ ١٦٦. (٤) هو من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم (٢٧٨)، ١/ ٢٣٣. (٥) ينظر: الممتع شرح المقنع ١/ ١٠١، الإنصاف ١/ ٢٧٤، معونة أولي النهى ١/ ٢٤٠. (٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧، المنتهى ١/ ١٣. (٧) ينظر: المحرر ١/ ٤٣، الشرح الكبير ١/ ٢٧٦. (٨) شرح المنتهى ١/ ٩١. (٩) ينظر: العين ٦/ ٥٥، مادة: (نجس)، كشاف القناع ١/ ٤٤. (١٠) ينظر: المطلع ص ٧، معونة أولي النهى ٢/ ٤٣. (١١) ينظر: الإقناع ١/ ٨٩، هداية الراغب ١/ ٤٦١. (١٢) في الأصل: (كقمة).