حدث المرأة، والصبي (١). والرجل إذا لم يجد غيره، استعمله، وتيمم (٢).
الثالث:(و) هو (ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه) وأما مع الحاجة، فلا يكره (وهو ماء بئر بمقبرة)(٣) لما كرهه الإمام. قاله في "الفروع" في الأطعمة (٤).
(و) يكره أيضًا استعمال (ما اشتد حره، أو) اشتد (برده) لعدم كمال الطهارة به (٥)(أو سخن) الماء (بنجاسة)(٦) ما لم يتحقق وصول دخان النجاسة إلى الماء، فإنه ينجس به. ذكره في "شرح المقنع"(٧)؛ لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب (٨)(أو سخن) الماء (بـ) ـشيء (مغصوب)(٩).
(و) يكره أيضًا استعمال قليل ما (استعمل في طهارة لم تجب) كتجديد وضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والأغسال المستحبة (١٠)؛ للخلاف في سلبه الطهورية (١١).
(و) يكره أيضًا ما استعمل (في غسل كافر) لأن (ا)(١٢) لكافر ليس له نية (١٣).