وكيلُه، وإحضارُ الغرماءِ (١). ويستحبُّ بيعُ كلِّ شيءٍ في سوقِه (٢)، بشرطِ البيعِ بثمنِ المثل في وقتِه، أو أكثرَ (٣)، وبدونه لم يجزْ (٤). وإن زادَ في السلعةِ أحدٌ في مدةِ الخيار، لزمَ أمينُ الحاكمِ الفسخَ (٥). فإن كانتِ الزيادةُ بعدَ لزومِ البيعِ استحبَّ سؤالُ المشتري الإقالةَ، واستحِبَّ للمشتري الإجابةُ (٦). وتقدمَ في البيعِ أنه يحرمُ البيعُ على بيعِ المسلم، والشراءُ على شرائِه؛ فهذه الصورةُ إما مستثناة؛ للحاجة، أو محمولةٌ على ما إذا أرادَ غيرُ عالمٍ بعقدِ البيعِ.
(وَلَا يَلْزَمُهُمْ) أي: لا يلزمُ الغرماءَ أصحابَ الديونِ (بيانُ أَنْ لَا غَرِيمَ) للمفلسِ (سِوَاهُمْ)(٧). بخلافِ الورثة، يلزمُهم أن يبيِّنُوا أن لا وارثَ سواهُم (٨). ذكرَه في "الترغيبِ"، و"الفصولِ"(٩)، وغيرِهما. (ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ) بعدَ القَسم (رَبُّ مَالٍ) علَى المفلسِ (رَجَعَ) ربُّ المالِ (عَلَى كُلِّ غَرِيم) ممَّن أَخذَ دينَه (بِقِسْطِهِ) أي: بقدرِ ما يلزمُه من دينِ ما ظهرَ للغريمِ الآخرِ (١٠). (وَيَجِبُ) على الحاكمِ (أَنْ يَتْرُكَ) أي: (لِـ) ـلمفلسِ من مالِـ (ـهِ ما يحتاجُه مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ) صالحَين لمثلِه، فلا يباعُ ذلكَ (١١)، كلِباسِه وقوتِه. وقولُه ﵊:"خُذُوا مَما وَجَدْتُمْ" قضيةُ عينٍ، يحتملُ أنه لم يكنْ فيما وجدُوه مسكنٌ ولا خادمٌ. إن لم يكونَا عَينَ مالِ الغرماء، فيؤخذُ (١٢)؛ لما تقدمَ. ويُشترَى للمفلس