فللمشترِي الخيارُ (١). وكذا ما حدثَ في زمنِ الخيارَينِ - من زيادةِ ثمنٍ، أو نقصِه، أو أجلٍ -، يلزمُه الإخبارُ به (٢)، لا بعدَ عقدٍ (٣)؛ للزومِه. وما صُرفَ على مبيعِ - منْ أجرةِ مكانٍ وسمسَرةٍ، وأجرةِ كيلٍ أو ذرعٍ، أو علفِ دابةٍ، أو خياطةٍ، ونحوِ ذَلكَ -، يلزمُ الإخبارُ بهِ على وجهِه من غيرِ أن يضمَّهُ إلى الثمنِ (٤). وأن يخبرَ بما دفعَه في الثمنِ من دنانيرٍ أو دراهمٍ، أو معاوضةٍ على وجهِها (٥). ويلزمُ البائعَ أن يخبرَ بجميعِ ما يقعُ عليهِ الحالُ، من بيعِه أولًا بثمنٍ، ثم شرايتِه بثمنِ آخرَ قلَّ أو كثرَ فيهِما (٦). فإن تبينَ بخلافِ ما ذُكرَ في هذه الصورِ فللمشترِي الخيارُ (٧).