ولا يكرَهُ ادخارُ قوتٍ لأهلِه ودوابِّه سنةً وسنتَينِ (١)، نصًا (٢). وروي أنه ﷺ ادَّخَرَ قوتَ أهلِهِ سنةً (٣).
(١) ولا ينوي بها التجارة. انظر: التوضيح ٢/ ٦٠٤، معونة أولي النهى ٤/ ٧١، الروض المربع ٢/ ٥٧. (٢) من رواية جعفر. نقلها عنه في الفروع ٦/ ١٨٠، والإنصاف ٤/ ٣٣٩. (٣) جاء ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "كانَت أموالُ بَني النضيرِ مما أفَاء اللهُ على رسولِه ﷺ مما لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخيلٍ ولا رِكابٍ، فكانَت لرسولِ الله ﷺ خاصةً، ينفقُ على أهلِه منهَا نفقةَ سنتِه، ثمَّ يجعلُ ما بقيَ في السلاح والكُراع عُدَّةً في سبيلِ الله". أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر (٤٨٨٥) ٤/ ١٨٥٢، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (١٧٥٧) ٣/ ١٣٧٦، وجاء عند من طريق معمر أنه قال: "يحبس قوت أهل منه سُنَّة". في الموضع السابق نفسه.